منتديات التربية والتعليم عين آزال
من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث 96112112
من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث 13310
منتديات التربية والتعليم عين آزال
من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث 96112112
من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث 13310
منتديات التربية والتعليم عين آزال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات التربية والتعليم عين آزال

وراء كـلّ أمّــة عظيـمة تربـيّة عظيـمة ووراء كـلّ تربـيّة عظيـمة معلّــم متمـيّز
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الأعضاء
من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث Sz10

 

 من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
moha_19
عضونشط
عضونشط
moha_19


العمر : 33
المدينة : setif
الوظيفة : طالب
البلد : من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث Algeri10
  : من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث 15781610
تاريخ التسجيل : 09/11/2008

من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث Empty
مُساهمةموضوع: من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث   من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث Emptyالإثنين يونيو 01, 2009 11:53 am

الملف السابع: القيم الاقتصادية والمالية
الوحدة : من الطرق المشروعة لانتقال المال : الميراث
الكفاءة المستهدفة: معرفة طرق انتقال المال وأثرها في التنمية

أولا: معنى الميراث
أ ـ لغة: 1 ـ الميراث: انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو من قوم إلى آخرين، وقد يكون بالمال أو العلم أو المجد أو الشرف.
ب ـ اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.

علم المواريث: هو العلم الذي يُعرف به تقسيم التركات على المستحقين من الورثة. ويسمّى أيضًاعلم الفرائض. والتركات هي الأموال أو الحقوق المالية المتعلقةبما يتركه المتوفَّى.


ثانيا: مشروعيته: استمد علم الميراث مشروعيته من الكتاب و السنة:
أ ـ الكتاب : قال الله تعالى: »للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا« النساء/7 . وقوله أيضا »يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين« النساء /11
ب ـ السنة: قوله صلى الله عليه وسلم »ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر« متفق عليه
و قوله أيضا: »إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث « رواه الترمذي


ثالثا: الحكمة من مشروعيته:
أ ـ محاربة العداوة والبغضاء بين الناس.
ب ـ المحافظة على المال من الضياع.
ج
ـ ليطمئن الناس على مصير أموالهم فإنهم مجبولون على إيصال النفع لمن
تربطهم به رابطة قوية من قرابة أو سبب، وهذا يحفزهم على مضاعفة جهدهم في
استثمار أموالهم استثمارا مشروعا.

د ـ التعرّف على عدالة الله في تقسيم الميراث.
ﻫ ـ تسهيل تداول الأموال من خلال تفتيت الثروات ومنع تكدسها لدى فئة محدودة وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها.


رابعا: أسبابه: لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة، وهي:
1 ـ القرابة: وهي رابطة النسب، و تشمل جهة البنوة و الأبوة و الأخوة و العمومة.
2 ـ النكاح: وهو عقد الزواج الصحيح و به يتوارث الزوجان.
3 ـ الولاء: وهو أن يعتق الإنسان عبدا، فإذا مات العبد المُعتَق ولا وارث له، كان الميراث للذي أعتقه.

خامسا: شروطه: يشترط في صحة الميراث ما يلي:

1 ـ وفاة المورث حقيقة أو حكما: و يعني حُكمًا أن يحكم القاضي بوفاته وذلك ما يسمى بالموت الحُكمي كالمفقود الذي انقطعت أخباره.
2 ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث: فإذا لم يتم التحقق من ذلك كما في
حالة ما إذا توفي اثنان فأكثر من الأقارب في حادث واحد و لم يعلم من مات
قبل الآخر، فلا توارث بينهم، وينتقل الميراث إلى غيرهم من الورثة.
3 ـ العلم بجهة الإرث: فلا بد من معرفة العلاقة بين الوارث و المورث،
كالقرابة الزوجية، ولا بد أيضا من معرفة درجة القرابة، كالعلم بأن هذا
الأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، لأن تقسيم التركة، و معرفة نصيب كل وارث مبني
على هذا الشرط.
سادسا: موانعه: هي الأوصاف التي توجب حرمان الشخص من الميراث، و عددها سبعة هي:
1 ـ الرق: ليس للعبد حق في الميراث من أقربائه لأنه فاقد لأهلية التملك.
2 ـ القتل العمد العدوان: إذا قتل الوارث مورثه منع من أن يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم : »ليس للقاتل من الميراث شيء« رواه البيهقي.
3 ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين المسلمين و الكفار، لقوله صلى الله عليه و سلم:»لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم« متفق عليه.
4 ـ اللعان: إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى، وتم اللعان بينهما لم يرث أحدهما الآخر، أما الابن فإنه يرث من أمه دون أبيه.
5 ـ ولد الزنا: وهو أيضا لا يرث إلا من أمه.
6 ـ الشك في أسبقية الوفاة: إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا توارث بينهما.
7 ـ عدم الاستهلال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا فلا يرث.( والاستهلال يكون بالصراخ أو الحركة أوغير ذلك)

سابعا: أقسام الورثة:

أ ـ الوارثون بالفرض فقط: أي الذين لهم أنصبة محددة؛ كالنصف والربع والثمن وهم:
1 ـ الأخ لأم 2 ـ الزوج 3 ـ الوارثات من النساء كلهن ماعدا المعتقة
ب ـ الوارثون بالتعصيب فقط: وهم الذين ليس لهم نصيب محدد، فيأخذون كل
المال إذا انفردوا، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، وهم: 1 ـ المُعتِقَة( ترث العبد الذي أعتقته إذا لم يكن له من يرثه) 2 ـ الوارثون من الرجال كلهم ماعدا الزوج و الأخ لأم والأب و الجد.
ج ـ الوارثون بالفرض و التعصيب معا:
وهم الذين يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، وأحيانا بهما معا وهما: 1 ـ الأب 2 ـ الجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
من الطرق المشروعة لانتقال المال الميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حوار بين العلم و المال و الشرف.....
» مقاييس جديدة لانتقال التلاميذ إلى المتوسط والثانوي
» تحميل الكتاب اليمين المشروعة واليمين الممنوعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات التربية والتعليم عين آزال :: قسم التعليم الثانوي :: السنة الثالثة-
انتقل الى: