الملف السابع: القيم الاقتصادية والمالية
الوحدة : من الطرق المشروعة لانتقال المال : الميراث
الكفاءة المستهدفة: معرفة طرق انتقال المال وأثرها في التنمية
أولا: معنى الميراث
أ ـ لغة: 1 ـ الميراث: انتقال الشيء من شخص إلى آخر أو من قوم إلى آخرين، وقد يكون بالمال أو العلم أو المجد أو الشرف.
ب ـ اصطلاحا: هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء.
علم المواريث: هو العلم الذي يُعرف به تقسيم التركات على المستحقين من الورثة. ويسمّى أيضًاعلم الفرائض. والتركات هي الأموال أو الحقوق المالية المتعلقةبما يتركه المتوفَّى.
ثانيا: مشروعيته: استمد علم الميراث مشروعيته من الكتاب و السنة:
أ ـ الكتاب : قال الله تعالى: »للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا« النساء/7 . وقوله أيضا »يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين« النساء /11
ب ـ السنة: قوله صلى الله عليه وسلم »ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر« متفق عليه
و قوله أيضا: »إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث « رواه الترمذي
ثالثا: الحكمة من مشروعيته:
أ ـ محاربة العداوة والبغضاء بين الناس.
ب ـ المحافظة على المال من الضياع.
ج
ـ ليطمئن الناس على مصير أموالهم فإنهم مجبولون على إيصال النفع لمن
تربطهم به رابطة قوية من قرابة أو سبب، وهذا يحفزهم على مضاعفة جهدهم في
استثمار أموالهم استثمارا مشروعا.
د ـ التعرّف على عدالة الله في تقسيم الميراث.
ﻫ ـ تسهيل تداول الأموال من خلال تفتيت الثروات ومنع تكدسها لدى فئة محدودة وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
رابعا: أسبابه: لا يثبت لأحد إرث من آخر إلا بسبب من أسباب ثلاثة، وهي:
1 ـ القرابة: وهي رابطة النسب، و تشمل جهة البنوة و الأبوة و الأخوة و العمومة.
2 ـ النكاح: وهو عقد الزواج الصحيح و به يتوارث الزوجان.
3 ـ الولاء: وهو أن يعتق الإنسان عبدا، فإذا مات العبد المُعتَق ولا وارث له، كان الميراث للذي أعتقه.
خامسا: شروطه: يشترط في صحة الميراث ما يلي:
1 ـ وفاة المورث حقيقة أو حكما: و يعني حُكمًا أن يحكم القاضي بوفاته وذلك ما يسمى بالموت الحُكمي كالمفقود الذي انقطعت أخباره.
2 ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث: فإذا لم يتم التحقق من ذلك كما في
حالة ما إذا توفي اثنان فأكثر من الأقارب في حادث واحد و لم يعلم من مات
قبل الآخر، فلا توارث بينهم، وينتقل الميراث إلى غيرهم من الورثة.
3 ـ العلم بجهة الإرث: فلا بد من معرفة العلاقة بين الوارث و المورث،
كالقرابة الزوجية، ولا بد أيضا من معرفة درجة القرابة، كالعلم بأن هذا
الأخ شقيق، أو لأب، أو لأم، لأن تقسيم التركة، و معرفة نصيب كل وارث مبني
على هذا الشرط.
سادسا: موانعه: هي الأوصاف التي توجب حرمان الشخص من الميراث، و عددها سبعة هي:
1 ـ الرق: ليس للعبد حق في الميراث من أقربائه لأنه فاقد لأهلية التملك.
2 ـ القتل العمد العدوان: إذا قتل الوارث مورثه منع من أن يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم : »ليس للقاتل من الميراث شيء« رواه البيهقي.
3 ـ اختلاف الدين: فلا توارث بين المسلمين و الكفار، لقوله صلى الله عليه و سلم:»لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم« متفق عليه.
4 ـ اللعان: إذا اتهم الرجل زوجته بالزنى، وتم اللعان بينهما لم يرث أحدهما الآخر، أما الابن فإنه يرث من أمه دون أبيه.
5 ـ ولد الزنا: وهو أيضا لا يرث إلا من أمه.
6 ـ الشك في أسبقية الوفاة: إذا لم نعلم من مات من القريبين قبل الآخر فلا توارث بينهما.
7 ـ عدم الاستهلال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتا فلا يرث.( والاستهلال يكون بالصراخ أو الحركة أوغير ذلك)
سابعا: أقسام الورثة:
أ ـ الوارثون بالفرض فقط: أي الذين لهم أنصبة محددة؛ كالنصف والربع والثمن وهم:
1 ـ الأخ لأم 2 ـ الزوج 3 ـ الوارثات من النساء كلهن ماعدا المعتقة
ب ـ الوارثون بالتعصيب فقط: وهم الذين ليس لهم نصيب محدد، فيأخذون كل
المال إذا انفردوا، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، وهم: 1 ـ المُعتِقَة( ترث العبد الذي أعتقته إذا لم يكن له من يرثه) 2 ـ الوارثون من الرجال كلهم ماعدا الزوج و الأخ لأم والأب و الجد.
ج ـ الوارثون بالفرض و التعصيب معا:
وهم الذين يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب، وأحيانا بهما معا وهما: 1 ـ الأب 2 ـ الجد