السؤال: هل يصح بيع العربون؟
الجواب: العربون على معنيين:
المعنى الأول: إذا اشتريت شيئا بـ200.000 دج، وأعطيته 40.000 دج، وبقي 160.000 دج، وقلت للبائع: أعطيها إياك فيما بعد، فهذا لا شيء فيه.
المعنى الثاني: أن تعطي البائع نصيبا من المال وتقول له: أشتري منك هذا الشيء، فإذا أعجبتني أخذتها وإذا لم تعجبني أردها لك، والبائع لا يرد ذلك النصيب للمشتري. فهذا حرام.
فالخلاصة: أنّ العربون إذا كان جزءا من الثّمن فهو جائز، أمّا إذا كان على أن لا يردّه إذا ردّ السلعة، فهذا حرام لا يجوز.
زيادة وتفصيل:
جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية، وأبو الخطاب من الحنابلة، يرون أنه لا يصح، وهو المروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ والحسن كما يقول ابن قدامة، وذلك للأدلّة التّالية:
1) النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان” أخرجه أبو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص، لكن قرر الشوكاني أرجحية مذهب الجمهور ؛ لأن حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتضمن الحظر ، وهو أرجح من الإباحة ، كما تقرر في الأصول.
2) ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل، وفيه غرر
3) ولأن فيه شرطين مفسدين: شرط الهبة للعربون، وشرط رد المبيع بتقدير أن لا يرضى.
4) ولأنه شرط للبائع شيئا بغير عوض، فلم يصح، كما لو شرطه لأجنبي.
5) ولأنه بمنزلة الخيار المجهول، فإنه اشترط أن له رد المبيع من غير ذكر مدة، فلم يصح، كما لو قال: “ولي الخيار، متى شئت رددت السلعة، ومعها درهم”[1]. والله أعلى وأعلم.
الشيخ العلّامة لخضر الزّاوي
-------------------------
[1] ـ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 94)